تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن النجار (١).

٦٥١/ ٣٧٣ - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ وَهُوَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللهُ - تَعَالَى- عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَيُغَلَّقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّياطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدَ حُرِمَ".

ابن النجار (٢).

٦٥١/ ٣٧٤ - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: بَيْنَا أهْلُ الْجَنَّةِ فِي مَجْلِسٍ لَهُمْ إِذْ لَمَعَ لَهُمْ نُورٌ غَلَبَ عَلَى نُورِ الْجَنَّةِ، فرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِذا الرَّبُّ سبحانه وتعالى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ - سبحانه وتعالى-: سَلُونِي، فَقَالُوا: نسألك الرِّضَى، فَقَالَ: رِضَايَ أُحِلُّكُمْ دَارِي، وَأُنِيلُكُمْ كَرَامَتِي، وَهَذَا أَوَانُهَا، فَسَلُوني، فَيَقُولُون: نَسْأَلُكَ الزِّيَارَةَ إِلَيْكَ، فيؤتون بِنَجائِبَ مِنْ نُورٍ تَضَعُ حَوافِرهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرفِهَا، وَتَقُودُهُمُ الْملائِكَةُ بِأَزِمَّتِهَا فَتَنْتهِي بِهِمْ إِلَى دَارِ السُّرُورِ، فَيَنْصَبِغُونَ بِنُورِ الرَّحْمَنِ، وَيَسْمَعُون قَوْلَهُ: مَرْحَبًا بِأَحِبَّائِي وَأَهْلِ طَاعَتِي، ارْجِعُوا بِالتُّحَفِ إِلَى مَنازِلِكُمْ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ - ﷺ - هَذِهِ الآيَةَ: ﴿نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾.

ابن النجار وفيه سليمان بن أبي كربه قال: عد (*): عامة أحاديثه مناكير (٣).

(١) في سنن ابن ماجه ٢/ ١١٩٥ كتاب (اللباس) باب: الانتعال قائمًا، حديث ٣٦١٨ عن أبي هريرة بلفظ: نهى رسول الله - ﷺ - أن ينتعل الرجل قائما ولم يذكر الزيادة وفي الباب عن ابن عمر بلفظ حديث أبي هريرة.

(٢) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠ ذكر الحديث عن أبي هريرة مع تفاوت يسير في الألفاظ وانظره في ص ٤٢٥ عن أبي هريرة (من نفس المصدر).

(*) بياض بالأصل.

(٣) أورده كنز العمال للمتقي الهندي ١٤/ ٦٤٨، ٦٤٩ برقم ٣٩٧٧٨ بعد قال: عد، وعليه فليس البياض مكان سقط. وفي الموضوعات لابن الجوزي: باب رؤية أهل الجنة ربهم - عز وجل-) ٣/ ٢٦١، ٢٦٢ من طريق =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٩