٧٠٦/ ١٧٣ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نُهِيَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ".
[عب. عد] (١).
٧٠٦/ ١٧٤ - "عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نفاه بَعْدَ مَا تضعه؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا وَالوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَ لَمْ يَقُلِ النَّبِىُّ -ﷺ-: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ فِى الإِسْلَامِ ادَّعَوْا أوْلَادًا وِلُدُوا عَلَى فِراشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ".
عب (٢).
٧٠٦/ ١٧٥ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أدرَكَهُمْ عَلَيْهِ (السَّلَامُ) (*) مِنْ طَلَاقٍ وَنِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ، قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلكَ".
عب (٣).
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: ما تتقى المتوفى عنها - جـ ٧ ص ٤٣ رقم ١٢١١٢ عن ابن جريج قال عطاء: تنهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة، ولا تكتحل بإثمد من أجل أنه زينة، وإن فيه مسكًا، ولا بحضض، فإن فيه -زعموا- ورسًا، ولكن بصبر إن شاءت.
وما بين القوسين من الكنز برقم ٢٨٠٠٩.
و(بحضض): دواء معروف (هامش عبد الرزاق).
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: الرجل ينتفى من ولده - جـ ٧ ص ٩٩ رقم ١٢٣٦٩ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء - بلفظه.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: متى أدرك الإسلام من نكاح وطلاق - جـ ٧ ص ١٦٦ رقم ١٢٦٣٢ عن ابن جريج قال: سألت عطاء - بلفظه.
(*) هكذا بالأصل والصواب: الإسلام.