تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَنْ يَقُولَ للرَّجُلِ انْبُذْ إِليَّ ثَوْبَكَ وَأَنْبُذُ إلَيْكَ ثَوْبِي مِنْ غَيْر أَن يَقْلبا ويتراضيا، وَيَقُولُ: دَابَّتِي بِدَابَّتِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَراضيا أَو يقلبا".

كر، وفيه محمد بن عمير المحاربي، عن أبي هريرة قال في المغني مجهول (١).

٦٥١/ ٥٣٣ - "نَهى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ تَلقي الجَلَبِ، فَمَنْ تَلقى جَلبًا فاشْتَرى مِنْهُ فالْبَائِعُ بِالخَيارِ إِذَا وَضَعَ السوق".

عب (٢).

٦٥١/ ٥٣٤ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ بَيْعَتين: اللَّمَّاس، والنَبَاز، وَالْلَمَّاس أَنْ يَلْمَسَ الثَّوْبَ، وَالنَبَّاذ أَنْ يلقى الثَّوْب".

........ (٣).

(١) تاريخ ابن عساكر ج ٢ ص ٢٥٩ في ترجمة من اسمه إبراهيم (إبراهيم بن محمد بن الحسن بن نصر بن عثمان المعروف بابن متويه إمام جامع أصبهان وأنه سمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة كثيرة وروينا من طريقه إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبستين وبيعتين أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه وفي لفظ على منكبيه حاشيته أو يحتبي بالثوب الواحد وأن يقول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وانبذ إليك ثوبك من غير أن يقلبا أو يتراضيا أو يقول دابتي بدابتك من غير أن يتراضيا أو يقلبا.

(٢) مصنف عبد الرزاق باب لا يبيع حاضر لباد ج ٨ ص ١٩٩ حديث رقم ١٤٨٧٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبًا فاشترى منه، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق.

(٣) مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع المنابذة والملامسة ج ٨ ص ٢٢٧ حديث رقم ١٤٩٨٨ بلفظ:

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد. وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة.

وحديث رقم ١٤٩٨٩ بلفظ أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين: اللماس والنباذ، واللماس أن يلمس الثوب، والنباذ أن يلقي الثوب.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٨٣