٧٠٦/ ١٥٧ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ -ﷺ- يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِى الصَّلَاةِ فَيَحْمِلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ".
عب (١).
٧٠٦/ ١٥٨ - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى أَنْ يُوَالِى الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِمْ".
عب (٢).
٧٠٦/ ١٥٩ - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمَ الفَتْح فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى نَذَرْتُ إن اللَّه -تَعَالَى- فَتَحَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّى فِى بَيْتِ المَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: هَهُنَا فَصَلِّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِى الرَّابِعَةِ: اذهَبْ فَوَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ صَلَّيْتَ هَهُنَا لأَجْزَا عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَاةٌ فِى هَذَا المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلفِ صَلَاةٍ".
(١) مصنف عبد الرزاق - باب: ما يقطع الصلاة - جـ ٢ ص ٣٤ رقم ٢٣٨١.
بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان النبى -ﷺ- يأخذ حسينا في الصلاة فيحمله قائما حتى إذا سجد وضعه قلت أفى المكتوبة؟ قال: لا أدرى ونحوه الحديث الذى بعده رقم ٢٣٨٢ عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار ورقم ٢٣٨٣ عن ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن عمر بن على وجعفر بن محمد نحوه.
(٢) مصنف عبد الرزاق - باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء رقم ١٦١٥٢.
بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أذنت لمولاى أن يوالى من شاء فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو قال عطاء: وقد بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يوالى الرجل مولى قوم بغير إذنهم وقد سمعته قبلها بحين يقول: إذا أذن لمولاه أن يوالى من شاء جاز ذلك.