٧٠٦/ ١٤٢ - "عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- كَانَ يَقْصِرُ مَا أَقَامَ فِى مَكَّةَ فِى سَفَرِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَى خِلَافَتِهِ".
عب (١).
٧٠٦/ ١٤٣ - "عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أعتق عَنْ أمى وَقَدْ مَاتَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ".
عب (٢).
٧٠٦/ ١٤٤ - "عَنْ ابْنِ جُرِيج قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاء أَحَقٌّ تَسِوْيَةُ النحل بَيْنَ الوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ -تَعَالَى-؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِىِّ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: أسويت بَيْنَ وَلَدِكَ؟ قُلتُ: فِى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟، قَالَ: نَعَمْ وَفِى غَيْرِهِ".
عب (٣).
= أخرج هذا الحديث (د) و(هق) برواية أَبى سلمة، عن أَبى هريرة (كلكم قد أصاب) وقد أخرجه (د) و(ت) ١/ ٣٣٣ (وهق) ٣/ ١١ من حديث أَبى قتادة الأَنصارى بزيادة ونقص وانظر مثله الأَحاديث أرقام ٤٢٠٩ ص ٤٩٥ ورقم ٤٢١٠ ص ٤٩٦ عن ابن المسيب و٤٢١١ و٤٢١٦ ص ٤٩٨ عن أَبى سعيد الخدرى و٤٢١٧ عن أَبى حازم مولى الأَنصار - الروايات من (عب).
(١) مصنف عبد الرزاق - باب: الصلاة في السفر - جـ ٢ ص ٥١٧ رقم ٤٢٧٣.
بلفظ عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء أن النبى -ﷺ- كان يقصرها فيها ما أقام -يعنى بمكة- في سفره وأَبو بكر وعمر وعثمان حتى كان بين ظهرانى خلافته.
(٢) مصنف عبد الرزاق - باب: الصدقة عن الميت - جـ ٩ ص ٥٩ رقم ١٦٣٤٠.
بلفظ عبد الرزاق عن الثورى، عن حببب بن أَبى ثابت، عن عطاء بن أَبى رباح قال: قال رجل: يا رسول اللَّه! أعتق عن أمى وقد ماتت؟ فقال: نعم.
(٣) مصنف عبد الرزاق - باب: في التفضيل في النحل - جـ ٩ ص ٩٨ رقم ١٦٤٩٧.
بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب اللَّه؟ قال: نعم: قد بلغنا ذلك عن نبى اللَّه -ﷺ- قال: أسويت بين ولدك؟ قلت في النعمان بن بشير قال: وفى غيره.