عب (١).
٧٠٦/ ١٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: الوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ".
عب (٢).
٧٠٦/ ١٧ - "عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حَلَفَ بِيمَيِنٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ في التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كُفَّارَةَ اليَمِينِ".
. . . . . . (٣).
٧٠٦/ ١٨ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَصَابَ المُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ -ﷺ- أَن لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".
عب (٤).
٧٠٦/ ١٩ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا وَكُلَ أَسِيرٍ مِن بَنِى المُصْطَلِقِ".
(١) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٩٥ كتاب (الصلاة) - باب: الأعمى إمام - حديث ٣٨٢٨ عن الشعبى بلفظه.
(٢) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٠ رقم ٤٥٩٩ كتاب (الصلاة) - باب: فوت الوتر - عن الشعبى.
بلفظ: قال: أوتر ولو نصف النهار إذا نسيت، وذكر الثورى عن عبد اللَّه بن أَبى السفر، عن الشعبى قال: الوتر أشرف التطوع لا يصلح تركه ولا يقضى.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٠٠ كتاب (الطلاق) - باب: الحرام - حديث ١١٣٦٥ عن الشعبى بلفظ: قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- حلف بيمين مع التحريم فعاتبه اللَّه في التحريم. وجعل له كفارة اليمين.
قال معمر: وأما قتادة فقال: حرَّمها فكانت يمينًا.
(٤) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث ١٢٩٠٤ عن الشعبى بلفظه.