تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٧٠٦/ ١٦ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: الوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ".

عب (٢).

٧٠٦/ ١٧ - "عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حَلَفَ بِيمَيِنٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ في التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كُفَّارَةَ اليَمِينِ".

. . . . . . (٣).

٧٠٦/ ١٨ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَصَابَ المُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ -ﷺ- أَن لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".

عب (٤).

٧٠٦/ ١٩ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا وَكُلَ أَسِيرٍ مِن بَنِى المُصْطَلِقِ".

(١) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٩٥ كتاب (الصلاة) - باب: الأعمى إمام - حديث ٣٨٢٨ عن الشعبى بلفظه.

(٢) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٠ رقم ٤٥٩٩ كتاب (الصلاة) - باب: فوت الوتر - عن الشعبى.

بلفظ: قال: أوتر ولو نصف النهار إذا نسيت، وذكر الثورى عن عبد اللَّه بن أَبى السفر، عن الشعبى قال: الوتر أشرف التطوع لا يصلح تركه ولا يقضى.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٠٠ كتاب (الطلاق) - باب: الحرام - حديث ١١٣٦٥ عن الشعبى بلفظ: قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- حلف بيمين مع التحريم فعاتبه اللَّه في التحريم. وجعل له كفارة اليمين.

قال معمر: وأما قتادة فقال: حرَّمها فكانت يمينًا.

(٤) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث ١٢٩٠٤ عن الشعبى بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٧٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٧٤٤