٧٠٥/ ٢٨ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: أَرْسَلَ النَّبِىُّ -ﷺ- مُنَادِيًا في بَعضِ مَغَازِيهِ: لَا يَقَعَن رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلا خَابِلٍ حَتَّى تَحِيضَ".
عب (١).
٧٠٥/ ٢٩ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كَانَ لأزْوَاج النَّبِىِّ -ﷺ- رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ولِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمَّ تُرِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ".
[عب] (٢).
٧٠٥/ ٣٠ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَال طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدُ أَمْرٌ: جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الوَاحَدِةُ تُحَرِّمُ".
عب (٣).
٧٠٥/ ٣١ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- أُعْطِىَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِى الجِمَاعِ".
(١) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦، ٢٢٧ كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث ١٢٩٠٣ عن طاووس بلفظه.
وانظر رقم ١٢٩٠٤ من نفس المصدر.
(٢) هكذا في الأصل بدون عزو وفى الكنز ٦/ ٢٨٦ برقم ١٥٧٣٣ وعزاه لعبد الرزاق وما بين الأقواس من الكنز.
وفى مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث ١٣٩١٤ عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
(٣) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ كتاب (الرضاع) - باب: القليل من الرضاع - حديث ١٣٩١٦ عن طاووس مع تفاوت يسير.