د. عب (١)
٧٠٥/ ٢١ - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلُهُ".
. . . . . . . (٢).
٧٠٥/ ٢٢ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَةٍ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِىِّ -ﷺ- فَقَال النَّبِىُّ -ﷺ-: سُبحَانَ اللَّهِ! مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَة أَعْتَقْتُهَا، فَسَأَلَهَا النَّبِىُّ -ﷺ- ثُمَّ قَال: اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
. . . . . . (٣).
٧٠٥/ ٢٣ - "عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- تلا آية الخمر وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فقَال رَجُلٌ: كَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: وَمَا الْمِزْرُ؟ قَال: الشَّرَابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ. قَال: يُسْكِرُ؟ قَال: نَعَمْ، قَال كُل شَرَابٍ مُسْكِر حَرَامٌ".
عب (٤).
٧٠٥/ ٢٤ - "عَنْ ابْنِ جُرَيجٍ عَنْ ابن طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: عِنْدَنَا كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ
(١) بالأصل بدون عزو، وفى الكنز برقم ٢٩٧٦١ عزاه إلى أَبى داود، وعبد الرزاق، وعن معمر، عن ابن المنكدر مثله.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٣٩ كتاب (البيوع) - باب: بيع المدبر - حديث ١٦٦٦٠ عن طاووس بلفظه.
(٢) أورده مصنف عبد الرزاق جـ ٩ ص ١٣٩ رقم ١٦٦٦١.
(٣) في مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٧٤، ١٧٥ كتاب (المدبر) - باب: ما يجوز من الرقاب - حديث ١٦٨١٣ عن ابن طاووس، عن أبيه بلفظه.
(٤) مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٢٠ كتاب (الأشربة) - باب: ما ينهى عنه من الأشربة - حديث ١٧٠٠١ عن ابن طاووس.