تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٤/ ٧٢ - "عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: قُلتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ابْنُهُ؟ قَال: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ كَالدَّينِ، ثُمَّ قَال: كَانَ ذَلِكَ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ".

ابن جرير (١).

٧٠٤/ ٧٣ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ: أَنَّ خَولَة بِنْتَ حَكِيمٍ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ المرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ أَعَلَيهَا الْغُسْلُ؟ قَال: نَعَمْ، إِذَا هِىَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ".

ض (٢).

٧٠٤/ ٧٤ - "عَنْ ابن إِسْحَاقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَال: قَدِمْتُ الشَّامَ فإِذَا قَبِيصَةُ بْنُ ذُوُيْبٍ قَدْ جَاءَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عَبْدِ المْلِكِ بْنِ مَروَانَ فَحَدثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

= لما توفى رسول اللَّه -ﷺ- وضع على سريره، فكان الناس يدخلون زمرًا زمرًا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد.

وتوفى يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء -ﷺ-.

(١) يؤيد هذا ما جاء في: مجمع الزوائد للهيثمى جـ ٣ ص ٢٨٢ باب: فيمن مات وعليه حج، فقد ذكر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: إن أَبى مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه.

وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الأوسط والكبير وإسناده حسن.

(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى جـ ٢٤ ص ٢٤٠ ترجمة خولة بنت حكيم الأنصارية، فقد ذكر الحديث رقم ٦١١ عن خولة بنت حكيم بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى، ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، أنها استفتت رسول اللَّه -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٧١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٧١٩