تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٧٠٢/ ٣٧ - "عَنِ الحَسَنِ قَالَ: لما حلت المتعة. . . (*) إلا ثَلاثَة أَيَّامٍ فِى عُمْرةِ القَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا".

عب (٢).

٧٠٢/ ٣٨ - "عَنِ الحَسَنِ قَالَ: قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ البُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِى الجمامة (* *) ".

عب (٣).

٧٠٢/ ٣٩ - "عَنِ الحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُبَاعَ البُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ، والعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَالحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ في الجمامة (* * *) ".

عب (٤).

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب نساء النبى -ﷺ- جـ ٧ ص ٤٩٢ رقم ١٤٠٠٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن من سمع الحسن يقول: لما خَيَّرَ النبى -ﷺ- نساءه خِرْن! فاخترن اللَّه ورسوله فصبر عليهن فقال اللَّه ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ سورة الأحزاب آية ٥٢.

(*) بياض بالأصل يسع كلمتين.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب المتعة جـ ٧ ص ٥٠٣ رقم ١٤٠٤٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر والحسن قالا: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء وما حلت قبلها ولا بعدها، وانظر الحديث رقم ١٤٠٧٣ ص ٥٠٥ عن الحسن.

(* *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (أكمامه).

(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها جـ ٨ ص ٦٣ حديث ١٤٣١٩ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه.

(* * *) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (أكمامه).

(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها جـ ٨ ص ٦٥ رقم ١٤٣٢٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن يزيد بن يعفر أنه سمع الحسن يقول نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يباع البسر حتى يصفر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في أكمامه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٦٥٥