تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسند أم معقل الأشجعية

٦٩٦/ ١ - " عَنْ أُم مَعْقِلٍ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ نَاضِحًا لَهُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتِ الْعُمْرة فَسَأَلَتْه النَّاضِحَ فَأَبى أَنْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَأَتَتِ النَّبِىَّ -ﷺ- فذكَرت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَعْطِهَا فإنَّ عُمرةً فِى رَمَضان تَعدِل حَجَّةً أَوْ تجزئُ بِحجة".

ابن زنجويه (١).

(١) الحديث في مسند أَبى داود الطيالسى ص ٢٣١ - أم معقل الأشجعية -رضي الله عنها- عن النبى -ﷺ- بلفظ: (حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبا بكر بن الحارث ابن هشام القرشى يقول: أرسل مروان بن الحكم إلى أم معقل امرأة من أشجع فقالت المرأة كانت على عمرة وأن زوجى جعل بكرًا له في سبيل اللَّه فطلبت إليه أن يعطينيه أعتمر عليه فقال: إنى جعلته في سيل اللَّه فأتيت النبى -ﷺ- فقال: إن الحج والعمرة من سبيل اللَّه فأمره أن يعطيها تعتمر عليه، وقال النبى -ﷺ-: عمرة في رمضان كحجة، وقال: تجزى بحجة)، قال شعبة: فحدثنى أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال: إنما قال النبى -ﷺ- لتلك المرأة خاصة".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٦٠٠