تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٨٧/ ٧٨ - "عَنْ أُمِّ [سُلَيمٍ] أَنَّهَا سَألَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَت: امْرَأَةٌ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ".

ص (١).

٦٨٧/ ٧٩ - "إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يغْسِلُوهَا فَلْيَببْدَؤا بِبَطْنِهَا، فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَقِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحرِّكْنَهَا، فَإِنْ أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئي بِسُفْلَتِهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرتهَا ثَوْبًا سِتِّيرًا، ثُمَّ خذي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا، ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَما قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ، وَلْيُفْرِغ الْماءَ امْرَأَةٌ وَهَيَ قَائِمَةٌ لَا تَلِي شَيْئًا غَيْرَهُ حَتَّى تُنَقِّي بِالسِّدْرِ وَأَنْتِ تَغْسِلِينَ، وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَفْضَلُ النِّسَاءِ بِهَا، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَة فَلْتَلِهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى وَرِعَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِذَا فَرَغْت مِنْ غَسْلِ سُفْلَيْهَا غَسْلًا نَقِيًا بِسدرٍ وَمَاءٍ فَوَضِّيئِهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ، فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا، ثُمَّ اغْسِليهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَابْدَئِي بِرَأسِهَا قَبْل كُلِّ شَيْءٍ فَأَنْقِي غَسْلَهُ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلَا تُسَرِّحِي رَأسَهَا بِمُشْطٍ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلَاتِ الثَّلاثِ فَاجْعلِيهَا خَمْسًا فَإِنْ حَدَثَ فِي الخَامِسَةِ

= قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن فروح، وقد وثقه ابن حبان على ضعف كثير، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وما بين الأقواس من الكنز ١٨٦٣٥.

(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الطهارات) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عن أم سلمة ج ١ ص ٨٠ بنحوه.

وما بين الأقواس من الكنز برقم ٢٧٣٣٣.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٥٨٣