تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٩/ ٧ - "سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْفَأرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وِإنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ".

عب (١).

٦٧٩/ ٨ - "عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ [قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ- فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ] فَقُلْتُ: مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلا مُهَاجِرًا لأهْلِهِ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى بِنْتِ مِشْرحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ [تَسْأَلُهَا]، فَقَالَتْ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَجْرٌ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّة رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟ ! فَقَدْ كانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكبَةِ وَإلَى نِصْفِ الْفَخذِ".

عب (٢)

٦٧٩/ ٩ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا سَجَدَ تَجَافَى حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهِيمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدِهِ مَرَّتْ".

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الفأرة تموت في الودك ج ١ ص ٨٤ رقم ٢٧٩ بعد أن ذكر رواية أبي هريرة بلفظ المصنف، قال عبد الرزاق: وقد كان معمر أيضًا يذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، عن ميمونة وكذلك أخبرناه ابن عيينة.

وانظر موطأ مالك تحقيق عبد الباقي ج ٢/ ص ٩٧١، ٩٧٢ رقم ٢٠ كتاب (الإستئذان) باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن ... إلخ.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الحيض) باب: مباشرة الحائض ج ١ ص ٣٢١ رقم ١٢٣٣ بلفظه عن ندبة مولاة لميمونة.

وما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من مصنف عبد الرزاق.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٥٢٥