تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غيره فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ".

كر (١).

٦٧٣/ ٥٨٨ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ أَصحَابُ النَّبِيِّ - ﷺ - يَا رَسُولَ اللهِ! أُمِرنَا أَنْ نُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ، وأحب ما صلينا عليك كما تُحب، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وآل إِبْرَاهيمَ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَآل مُحَمَّدٍ، كَمَا رَحِمْتَ إِبْرَاهِيمَ وآلَ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وأمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْتُمْ كَيْفَ هُوَ".

(١) الحديث في صحيح مسلم كتاب (النكاح) ج ٢ حديث رقم ١١٣ بلفظ: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت للنبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس ١١٢ رقم ١٠٥٦ ورقم ١١٤ ص ١٠٥٧ بلفظ: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل بها. أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها.

ورقم ١١٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٤٧٤