كر (١).
٦٧٣/ ٥٨٠ - "عَنْ كَثِير بن أَبِي الزِقَاقِ قَالَ: مر فَيروز بن الدَّيْلَمي يُريدُ الشَّامَ إِلى مُعَاوِيةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ مِن الشَّامِ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا بْنَ الدَّيْلَمِيِّ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَمرَّ بِي؟ أرهبةُ معاوية؟ لَوْلاَ أَنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الكَذَّابُ وقَاتله مُدْخَلًا وَاحِدًا مَا أَذِنْتُ لَكَ".
كر (٢).
٦٧٣/ ٥٨١ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أغلق (*) لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بالغَالِيَةِ ثُمَّ يُحْرِمُ".
الحسن بن سفيان، كر.
٦٧٣/ ٥٨٢ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرَى أنْ أَعِيشَ مِنْ بَعْدِكَ فَتَأذَنُ لِي أَنْ أُدْفَنَ إِلى جَنْبِكَ؟ فَقَالَ: وَأَنَّى لَكِ بِذَلِكَ المَوْضِعِ، مَا فِيهِ إِلَّا مَوْضِعُ قَبْرِي، وَقَبرِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَر، وَعَيسَى بْن عمر (* *) ".
كر (٣).
(١) أخرجه جامع المسانيد والسنن لابن كثير المجلد ٣٦ ص ٢٩٢ رقم ٢٤٣١ عن عائشة بلفظ:
سئلت عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء.
(٢) أخرجه كنز العمال للمتقي الهندي ج ١٣ ص ٥٧٢ رقم ٣٧٤٧١ بلفظه وعزاه إلى [كر].
(*) كذا بالأصل وفي النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ٣٧٩ "وفي حديث عائشة كنت أُغَلِّفُ لحية رسول الله - ﷺ - بالغالية" أي أَلْطَخُهَا بِهِ وأُكثر يقال: غلف بها لحية غلْفًا، وغلّفها تغليفا. والغالية ضرب مركَّب من الطيب.
(* *) كذا بالأصل، وفي فتح الباري: (وعيسى ابن مريم).
(٣) أخرجه فتح الباري باب: قصة البيعة والإتفاق على عثمان بن عفان- ج ٧ ص ٦٦ بلفظ: =