تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن جرير (١).

٦٥١/ ٤٤٠ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأيتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بِالمدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا لأَنَّ رسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتْيهَا حرامٌ".

ابن جرير (٢).

٦٥١/ ٤٤١ - "عَنْ حبيبٍ الهَذليِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ رَأيتُ الوُعُولَ مَا بْينَ لابَتْيَها ماهْجتُها وَقَالَ: حَرَّم رسولُ اللهِ - ﷺ - شَجَرَهَا أَنْ يُعْضَدَ أو يُخْبَطَ".

ابن جرير (٣).

٦٥١/ ٤٤٢ - "عَنْ سَعِيدٍ المقْبَريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: إِنَّ اللهَتبارك وتعالى- حَرَّمَ عَلَى لِسانِي مَا بَيْنَ لابَتَي المِدينَةِ، ثُمَّ قَالَ لبَنِي حَارِثَةَ وَهُمْ في سند الحرة: مَا أراكُم يا بَنِي حَارِثَةَ إِلَّا قَدْ خَرَجْتُم مِنْ الحَرَمِ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ، بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ".

ابن جرير (٤).

٦٥١/ ٤٤٣ - "عَنِ المقَبريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرامٌ وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا".

(١) كنز العمال كتاب (الفضائل) - في قبائل مجتمعة ج ١٤ ص ٩٤ بلفظه عن أبي هريرة رقم ٣٨٠٣٢.

(٢) مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة بلفظه مع تقديم وتأخير ج ٩ ص ٢٦٠ رقم ٧١٤٥ عن أبي هريرة.

(٣) كنز العمال باب فضائل الأمكنة - المدينة المنورة- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بلفظ: عن حبيب الهذلي وزيادة لفظ (تجرش) بعد كلمة الوعول ج ١٤ ص ١٣٤.

(٤) مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج ٢ ص ٢٨٦ عن أبي هريرة.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٤١