تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٣/ ٣٣٧ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُفَرِّغُّ يَمِينَهُ لِمَطْعَمِهِ وَلِوَضُوئِهِ، وَيُفَرِّغُّ يَسَارَهُ لِلإسْتِنْجَاءِ وَلِحَاجَتِهِ".

هب (١).

٦٧٣/ ٣٣٨ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - صَامَ العَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ إِلَّا تَوَضَّأَ".

ض (٢).

٦٧٣/ ٣٣٩ - "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَأْتِي النَّبِيَّ - ﷺ - فَيَهَشُّ (*) بِهَا وَيُكْرِمُهَا، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِهَذَهِ العَجُوزِ شَيْئًا لَا تَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ؟ قالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأَتِينَا عِنْدَ خَدِيجَةَ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ كَرَمَ الوُدِّ مِنَ الإِيمَانِ".

(١) أخرجه السنن الكبرى للبيهقي ج ١/ ص ١١٣ كتاب (الطهارة) - باب: النهي عن الإستنجاء باليمين- عن عائشة بلفظ: قالت: كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال البيهقي: هكذا رواه أبو داود في السنن عن محمد بن حاتم بن بزيع عن عبد الوهاب، ورواه عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة فلم يذكر في إسناده الأسود بن يزيد (أخبرناه) أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داوود، ثنا أبو توبة، نا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة فذكره، ورواه ابن عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - الحديث. (أخبرناه) أبو الحسن علي بن محمد المهرجاني المقري، نا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الخطاب، ثنا ابن أبي عدي يذكره.

(٢) أخرجه سنن ابن ماجه ج ١/ ص ٥٥١ حديث ١٧٢٩ كتاب (الصيام) - باب: صيام العشر- عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله - ﷺ - صام العشر قط".

وفي سنن أبي داود ج ٢/ ص ٨١٦ حديث ٢٤٣٩ كتاب (الصيام) - باب: في فطر العشر- عن عائشة بلفظ ابن ماجه أيضًا.

(*) فيهش: الهشاشة بالفتح - الإرتياح والخفة للمعروف مختار الصحاح ص ٥٥١.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٤٠٢