تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٣/ ٢٣٤ - "عَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ لأُمِّ هَانئٍ: أَلَكُمْ غَنَمٌ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: اتَّخِذُوا الغَنَمَ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً".

ابن جرير (١).

٦٧٣/ ٢٣٥ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِذَا أُتِي بِاللَّبَنِ قَالَ: ﴿كَمْ﴾ فِي البَيْتِ بَرَكَة، أَوْ بَرَكَتَيْنِ".

ابن جرير (٢).

٦٧٣/ ٢٣٦ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لِتُعِدَّ إِحْدَاكُنَّ الخِرْقَةَ لِزَوْجِهَا إِذَا أَتَاهَا".

ص (٣).

٦٧٣/ ٢٣٧ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ لتَتَّخِذُ الخِرْقَةَ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ امْتَسَحَتْ بِهَا، ثُمَّ نَاوَلَتْهُ فَمَسَحَ عَنْهَا".

ص (٤).

(١) يشهد له ما في مسند الإمام أحمد (من حديث أم هانئ بنت أبي طالب) ج ٦ ص ٤٢٤ عن أم هانئ.

وانظر كشف الخفاء ١/ ٣٧ رقم ٦٧ فقد ذكره، وقال: رواه الطبراني بسند حسن، والخطيب: عن أم هانئ. ورواه ابن ماجه عنها بلفظ: "اتخذي غنما فإنها بركة" ورواه أحمد عنها أيضا.

(٢) مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ١٤٥ بلفظه عن عائشة.

(٣) انظر الحديث التالي لهذا مباشرة.

(٤) يشهد له ما في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) - باب: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه ويعرق فيه الجنب - ج ١ ص ٣٦٦ رقم ١٤٣١ بلفظ: عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقه - أو الخرق- فتمسح به ويمسح به الرجل، ولم تربه بأسا، تعني أن يصلي فيه. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٣٥١