تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أبي الدنيا، كر (١).

٦٧٣/ ٢٠٤ - "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُسْتَأمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: إِنَّ البِكْرَ لَتُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيى فَتَسْكت، فَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا".

كر (٢).

٦٧٣/ ٢٠٥ - "لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ الآيَاتِ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ".

عب (٣)

٦٧٣/ ٢٠٦ - "عَنِ امْرَأَةِ أَبي السفر قَالَتْ: سألت عائشة فقلت: بِعْتُ زيد بن أرقم جارية إلى العطاءِ بثمانمائة درهم وابتعتها منه بستمائِة فقالت عائشة: بئِس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - ﷺ - إلا أن يتوب، قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: لا بأس، ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ".

(١) أورده كنز العمال للمتقي الهندي ج ٣ ص ٧٤١/ رقم ٨٦٢٤. بلفظه وعزوه.

(٢) مصنف عبد الرزاق - باب: استئمار النساء في أبضاعهن - ج ٦ ص ١٤٣ حديث رقم ١٠٢٨٥ عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت بن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة تقول سألت رسول الله - ﷺ - عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - ﷺ - نعم تستأمر قالت عائشة فقلت فإنها تستحى فتسكت فقال رسول الله - ﷺ - فذلك إذنها إذا هي سكتت.

(٣) مصنف عبد الرزاق - باب: طعام الأمراء وأكل الربا - ج ٨ ص ١٥٠/ ١٤٦٧٤.

بلفظ أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: قالت عائشة: لما أنزل الله عز وجل الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله - ﷺ - فقرأها علينا فحرم التجارة في الخمر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٣٣٦