تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٣/ ١٢٤ - "عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فتعرق فيه فقالت: لو كانت المرأة إذا كان ذلك تعد خرقة فتمسح به، ويمسح الرجل به ولم تر به بأسا أن يصلي فيه".

عب (١).

٦٧٣/ ١٢٥ - "عن عائشة قالت: جاء بلال إلى النبي - ﷺ - يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائِمًا، فقال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في صلاة الصبح".

أبو الشيخ في الأذان (٢).

٦٧٣/ ١٢٦ - "عن عائشة قالت: المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر".

(١) الحديث في المصنف لعبد الرزاق ج ١ ص ٣٦٦ باب: الصلاة في [الثوب الذي] يجامع [فيه] ويعرق فيه الجنب، فقد ذكر الحديث ١٤٣١ عن القاسم بن محمد بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب فيعرق فيه، فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تَعُدُّ خرقة أو الخرق فتمسح به ويمسح به الرجل، ولم ير به بأسا تعني أن يصلي فيه".

(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ١ ص ٣٣٠ باب: كيف الأذان فقد ذكر الحديث عن عائشة بلفظ: قالت: جاء بلال إلى النبي - ﷺ - يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان الصبح.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأخضر، واختلف في الإحتجاج له، ولم ينسبه أحد إلى الكذب.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٢٩٨