تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٦٠/ ٨ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَخِي، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ كَانُوا لَكَ أَجْرًا، وَإِنْ عَاشُوا دَعُوا اللهَ - تَعَالَى - لَكَ".

ض (١).

(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٧٩ كتاب (النكاح) باب جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك - باب الرغبه في النكاح - بلفظ: أنبأ الشافعي، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أراد أن لا ينكح، فقالت: له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. اهـ: السنن الكبرى.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٢١١