تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٦٥٤/ ٦٥ - "عَنْ ابْن جُريج قَالَ: حَدَّثني مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَة سَأَلَت النَّبِيَّ - ﷺ - بَعْدَ مَا وَضَعَتْ بِخَمس عَشَرَة".

عب (٢).

٦٥٤/ ٦٦ - "أَنْبَأنَا معمر، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعِبيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابن مَسْعودٍ فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَوَفَّي عَنْهَا زوجُها وَلَم يَدْخُل بِهَا، وَلَم يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ لَهُ ابن مَسْعُودِ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ فَقَالَ: الله، وَاللهِ لَوْ مكَثْت حَوْلًا مَا سَأَلْت غَيْركَ فَرَدَّهُ ابن مَسْعود شهرًا، ثُم قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُم رَكَع ركْعَتَيْن ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاق إحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الميرَاث مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فقام رَجُلٌ مِنْ أَشْجَع فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْت فِيهَا بِقَضَاءِ رسُول اللهِ - ﷺ - فِي بروع بنت واشق كَانَتْ تحْتَ هِلَال بْنِ أُمَيَّة، فَقَالَ ابن مَسْعُود: هْل سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَد؟ فَقَالَ: نَعَم، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، فَمَا رأوا ابن مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فِرِحَ بِذَلكَ حِينَ وافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنبَأنَا معمر، عَنْ جَعْفَر برْقَانَ، عَن الحَكَم قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّا فَقَالَ: لا تصدق الأَعْراب عَلَى رسُولِ اللهِ - ﷺ -".

(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٧٤، ٤٧٥ - رقم ١١٧٢٥ باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة، بلفظه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٧٦ رقم ١١٧٣٠ - باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة - بلفظ: (عبد الرزاق قال ابن جريج وحدثني من أصدِّق أن سبيعة سألت النبي - ﷺ - بعد ما وضعت بخمس عشرة).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ١٢٤