تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . (١).

٦٥٤/ ٦٠: "عَنْ عَبْد اللهِ بن سَمْعَان قَالَ: أَخْبَرنِي أبُو بكْر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَزْم، عَنْ رَهْطٍ مِنَ الأَنْصارِ: أنَّ عَبْد اللهِ بن سَهْل الأَنْصَارِي قُتِلَ بخَيْبَر، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فيه الْقَسَامَة فِي الإِسْلَامِ، خَرَجَ هُوَ وَمحِّيصَة بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَر فَتَفَرَّقَا لحاجَتِهِمَا فَقتِلَ عَبْد الله ابن سَهْلِ، فَقْدِمْ محيصَة فَانْطَلَق هُوَ وَأَخُوهُ حويصةُ، وَعَبْد الرَّحْمن بن سَهْلٍ أخو الْمقْتُولِ إِلى النَّبيِّ - ﷺ - فأراد عبد الرحمن أن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله - ﷺ - كبر الأَكْبَر، فَتَكَلَّمَ محيصةُ وَحُويصَة فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْد الله بن سهْل مَقْتَولًا فِي قلَيْبٍ مِنْ قلُب خَيْبَر، وَلاَ نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ، وَنَحَنُ نَظُنُّ أَنَّه يهَود فقَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ عَلَى خمسين رَجُلًا أَنَّ يَهُود قَتَلَهُ فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَلكِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا فَلَم نَحْضرْهُ، فَلَمَّا تَكَلموا قَالَ: فَتَحْلِفُ لكُم يَهُود فَتُبَرئِكُم خَمْسينَ رَجُلًا منهم عَلَى خَمْسِينَ يَمينًا أَنَّهمُ بَرَاءٌ مِمَّن قَتَل صَاحِبكُم، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ نَرضَى بِأيمْان يَهُود وهُم كُفَّار؟ فَعَقَلَهُ رَسُول اللهِ - ﷺ - مِنْ عنْدِهِ بِمِائة مِنَ الإبِلِ، قَالَ أبُو بكرْ: فَأَخْبَرني سَهْل بن أَبِي حَثمَة الأَنْصَارِي: لَقَد رَأيْتُ ذَلكِ الْعَقْل الذي وَدى بِهِ النَّبي - ﷺ - بِه عَبْد اللهِ بن سَهْلِ وَرَكَضَتْنِى مِنْها فَرِيضَة".

عب (٢).

(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٨، ٢٩ رقم ١٨٢٥٤ - باب القسامة- بلفظ عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب - عن القسامة في الدم- قال: كانت القسامة في الجاهلية- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - من الأنصار أن رسول الله - ﷺ - أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، قال: وأخبرني ابن شهاب عن سنة رسول الله - ﷺ - فيها أن تكون على المدّعي عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خمسون رجلًا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل منهم رجل واحد رُدّت قسامتهم ووليها المدّعُون يحلفون بمثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون استحقوا، وإن نقضت قسامتهم أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم).

(٢) مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٣٠، ٣١ رقم ١٨٢٦٠ باب القسامة بلفظه عن عبد الله بن سمعان انظر رقم ١٨٢٥٨ عن ابن جريج نحوه، ورقم ١٨٢٥٢ مختصرًا.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ١٢١