تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش (١).

٦٥١/ ٣٣٧ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ -رَضِىَ الله تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ صَلَّى صَلاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَليَقْرَأْ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ فِى سَكَتَاتِهِ، وَمَنِ انْتَهَى إِلى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ".

ق في القراءة (٢).

٦٥١/ ٣٣٨ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ صَلَّى فَجَهَرَ بِالْقرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىِّ - ﷺ - يَا بْنَ حُذَافَةَ: لا تُسْمِعْنِى وَأَسْمِعِ اللهَ".

ق، فيه (٣).

٦٥١/ ٣٣٩ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَا كانَ مِنْ صَلاةٍ (يجهر) فيها الإمام بالقراءة، فليس لأحد أن يقرأ معه".

(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتن وتعوذ عنها ج ١٥ - ص ٤٩، ٥٠ رقم ١٩٠٨٣ عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظه. وقد سبق.

(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة ج ٢ ص ٢٧٥ عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذى حج رسول الله في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" وقال: رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن على الحلوانى، ورواه البخارى من حديث ابن عيينة عن الزهرى.

وفى الباب لأبى هريرة - رضي الله عنه - ج ٢ ص ٢٧٥ أيضًا بلفظ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج، فهى خداج غير تمام، قال: قلت يا أبا هريرة: إنى أكون أحيانًا وراء الإمام، فغمز ذراعي، وقال: يا فارس اقرأ بها في نفسك.

(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق ج ٢ ص ١٦٢ من رواية أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٨١٦