تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥١/ ٣٣١ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ أُنَادِىَ فِى الْمَدِينَةِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقرَاءَةٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

ق، فيه (١).

٦٥١/ ٣٣٢ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِنَّ فِى كِتَابِ اللهِ لَسُورَةً مَا أُنْزِلَ (عَلَىَّ) مِثْلُهَا، فَسَأَلَهُ أُبَىٌّ (عنها)، قَالَ: إِنِّى لأَرْجُو أن لا أَخْرُجَ مِنَ البَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا، فَجَعَلتُ أَتَبَاطأُ، فَسَأَلَهُ اُبَىٌّ عَنْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِى صَلاتِكَ؟ قَالَ: أُمَّ الكِتَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: والَّذِى نَفْسِى بيدِهِ مَا أُنْزِلَ فِى التَّوْرَاةِ، وَالإِنْجِيلِ، وَالْقُرَآنِ، أَوْ قَالَ: الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا: إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِى، والْقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِى أُعْطِيتُهُ".

ق، فيه (٢).

٦٥١/ ٣٣٣ - "عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَر رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: ائْتُونى بِجَرِيدَتَيْنِ، فَجَعَلَ إحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأسِهِ، والأُخرَى عِنْدَ رجْلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَنْ يَزَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا دَامَ فِيهِ نُدُوٌ".

(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ ج ٢ ص ٣٧ عن أبى هريرة مع اختلاف يسير في اللفظ.

وفى نفس المصدر ص ٥٩ باب القراءة بعد أم القرآن عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: عن أبى عثمان، عن أبى هريرة قال: "أمرنى رسول الله - ﷺ - أن أنادى: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".

(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة ج ٢ ص ٣٧٦ من حديث طويل عن أبى هريرة - رضي الله عنه -.

قال البيهقى: ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن أبى بن كعب بمعناه في قصة الفاتحة دون قصة الإجابة وما بين الأقواس من الكنز رقم ٢٢١٤٩.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٨١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٨١٤