٦٥١/ ١٦٥ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا ولَدَانِ لَهُمَا عَدَا الذِّئبُ عَلَيْهِمَا فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فاختصمتا إلى دَاوُدَ في البَاقِى فَقَضَى به لِلكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرجَتْ فَلَقيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا؟ قَالتِ الصُّغْرى: فَقَضَى بِهِ لِلكُبْرى (*)، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السكينَ فأشقه بَيْنَكُمَا، قَالَتِ الصُّغْرىَ: هُوَ لِلْكُبْرى دَعْهُ لَهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خذيه -يَعْنِى للصغرى، حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ومَا كُنَّا نُسَمِّيهَا إلَّا المُدْية".
عب (١).
٦٥١/ ١٦٦ - "عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا يُحَرَّمُ إلَّا مَا فَتَق الأَمْعَاء".
عب (٢).
٦٥١/ ١٦٧ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ يَتَقَاضَى النَّبِىَّ - ﷺ - بَعِيرًا فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ -: الْتَمِسُوا لَهُ سِنّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَالْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - أَوْفَيْتَنِى أَوْفَاكَ الله -تَعَالَى- فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - إنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً".
(*) كذا بالأصل وفى المصنف فقضى به للكبرى فخرجنا.
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب: المرأتين تدّعيان ج ٧ ص ٣٦٢ رقم ١٣٤٨٣ بلفظه ورواه البخارى من طريق شعيب ومسلم من طريق ابن عجلان جميعا عن أبى الزناد.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب: الغريب من الرضاع ج ٧ ص ٤٦٦ رقم ١٣٧١٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمى أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء.