تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسند أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصارى)

٦٤٢/ ١ - " وَاسْمُهُ بَشِيرٌ، وَقِيلَ بِشْرٌ، وَقِيلَ رِفَاعَةُ - رضي الله عنه - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى لُبَابَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ - ﷺ - عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِى في الْبُيُوتِ".

أبو نعيم (١).

٦٤٢/ ٢ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّايِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى لُبَابَةَ، قَالَ، لَمَّا تَابَ الله تَعَالَى عَلَىَّ، جِئْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّى أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِى الَّتِى أَصَبْتُ بِهَا الذَّنْبَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى الله وَرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: يَا أَبَا لُبَابَةَ، يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ، فَتَصَدَّقْ بِالثُّلُثِ".

طب، وأبو نعيم (٢).

(١) مجمع الزوائد للهيثمى ج ٥ ص ٧٠٧ "باب كلكم راع ومسئول" الحديث عن أبى لبابه بن عبد المنذر أن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتل الحيات في البيوت، وقال: كلكم راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع عن أهله ومسئول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهى مسئوله عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسئول، قلت لأبى لبابة في الصحيح النهى عن قتل الحيات فقط.

قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح.

وفى حلية الأولياء لأبى نعيم ج ١٠ ص ٤٠٣ حديث ابن معدان، عن نافع عن ابن عمر: "أن النبى - ﷺ - نهى عن قتل الحيات التى تكون في البيوت".

(٢) المعجم الكبير للطبرانى ج ٥ ص ٢٢، ٢٣ حديث أبى لبابة: الأنصارى الحديث رقم ٤٥٠٩ بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن محمَّد بن أبى حفصة عن الزهرى عن الحسين بن السائب بن أبى لبابة عن أبيه قال: لما تاب الله على أبى لبابة قال أبو لبابة: جئت رسول الله - ﷺ - فقلت له: يا رسول الله! إنى أهجر دار قومى التى أصبت بها الذنب وأنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله - ﷺ -: "يا أبا لبابة يجزئ عنك الثلث "قال: فتصدقت بالثلث".

ومسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٤٥٢، ٤٥٣ حديث أبى لبانة عن النبى - ﷺ - الحديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال أخبرنى ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبى لبابة أخبر أن أبا لبابة بن عبد المنذر: لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتى أن أهجر دار قومى وأساكنك وأنخلع من مالى صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله - ﷺ -: يجزئ عنك الثلث.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٦١٧