تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ لَم تَهْلَكوا، إنّ الصلَاةَ لَا تَفُوت النَّائم، إِنَّمَا تَفُوت اليقظَان، فَتَوَضَّأ وأَمَر بلَالًا فَأذَن وَصلى رَكعتين ثُمَّ تَحولَ عَلَى مَكانِه ذَلِكَ، ثُمَّ أمره فَأَقَامَ فَصَلَى بِنَا الصبح".

هب (١).

٦٣٨/ ٤ - "كَانَ النَّبى - ﷺ - يُصَلى وَأُمَامَةُ بِنْت زَيْنَبَ ابْنَةِ رَسُولِ الله - ﷺ - وَهِى ابنةُ أبى الْعَاص بنِ الرَّبِيع بن عَبْد العزى عَلَى رَقَبتهِ، فَإِذا رَكَعَ وَضَعَهَا وإِذَا قام مِن السّجُود أَخَذَهَا، فَأَعَادَهَا عَلَى رقَبتهِ، قَالَ ابنُ جرْيجٍ: أخْبَرتُ عَنْ زيد بنِ أَبِى عَتَاب عَن عمْرو بْنِ سَلِيم، أَنَّها صَلاة الصبح".

عب (٢).

٦٣٨/ ٥ - "كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ -: يُصَلى بِنَا الظهرَ فرُبما سمعنا الآية وَكَانَ يطولُ الركْعَة الأُولَى مِنْ صَلَاة الفْجر وَيَطُولُ الركعة الأُولى مِنْ صَلَاةِ الظهر فَظنَنَا أنه يريدُ بِذَلكَ أنْ يُدرِك النَّاسُ الركعَة الأولَى".

عب (٣).

٦٣٨/ ٦ - "عَنْ عِكْرمَة قَالَ: قَرَّبَ أبو قَتَادَةِ إنَاءً إلى الْهر فَولَغَ فِيه، ثُمَّ تَوضَّأ مِنْ فَضله وَقَال إِنَّما هُو مِن مَتَاع الَبْيتِ".

عب (٤).

(١) مسند الإمام أحمد (حديث أبى قتادة) ج ٥ ص ٣٠٢ مع اختلاف يسير في اللفظ وزيادة عن متن الحديث.

(٢) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة ج ٢ ص ٣٣ رقم ٢٣٧٩ بلفظه.

(٣) مصنف عد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: القراءة في الظهر ج ٢ ص ١٠٤ رقم ٢٦٧٥ عن ابن أبى قتادة عن أبيه بلفظه.

(٤) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطهارة) باب: سؤر الهرِّ، ج ١ ص ٩٩ رقم ٣٤٨ عن عكرمة.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٦٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٦٠٢