تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٧/ ١٣٣ - "عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّه كَانَ لَا يَرىَ بِالْحِجَامَةِ لِلْصَّائِّمِ بَأسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلْصَّائِم مَخَافَةَ الضَّعْفِ".

ابن جرير (١).

٦٢٧/ ١٣٤ - "عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِىُ - ﷺ - في الْقُبْلَةِ لِلصَائِمِ وَالْحِجَامَةِ".

ابن جرير (٢).

٦٢٧/ ١٣٥ - "عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ -".

(١) في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٩ كتاب (الصوم) باب: الحجامة للصائم عن أبى سعيد الخدرى قال: "إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف" قال الهيثمى: رواه البزار ورجاله ثقات.

(٢) في جامع المسانيد والسنن لابن كثير الدمشقى ج ٣٣ ص ٣٨٢ حديث ٨١٩ عن أبى سعيد الخدرى، بلفظ: أن النبى - ﷺ - رخص في الحجامة للصائم وقال ابن كثير: رواه النسائى في الصوم (لعله في الكبرى) عن إبراهيم بن سعيد، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عنه به، وعن إسحاق بن راهويه، عن المعتمر بن سليمان، عن حميد الطويل، عنه به، وزاد: "وفى القبلة" ... إلخ.

ويشهد له ما في سنن الترمذى ٢/ ١١٥، ١١٦ كتاب (الصوم) باب: ما جاء في القبلة للصائم. حديث ٧٢٣ عن عائشة "أن النبى - ﷺ - كان يقبل في شهر رمضان" وفى الباب عن عمر، وحفصة، وأبى سعيد، وأم سلمة، وابن عباس، وأبى هريرة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم من أصحاب النبى - ﷺ - وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبى - ﷺ - في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشباب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد، وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر، ولا تفطر الصائم، ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثورى اهـ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٥٦١