ابن جرير (١).
٦٢٧/ ١١٥ - "عَنْ أبِى سَعِيدٍ قَالَ: زَجَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا".
ابن جرير (٢).
٦٢٧/ ١١٦ - "عَن أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله - ﷺ - بِالثَّوْبِ".
ابن جرير (٣).
(١) الحديث في صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٣٢٠، ١٣٢١ كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنا - حديث ٢٠/ ١٦٩٤ بلفظ: حدثنى محمد بن المثنى، حدثنى عبد الأعلى، حدثنا داود عن أبى نضرة، عن أبى سعيد، أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه علىَّ، فرده النبى - ﷺ - مِرارا، قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا، يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبى - ﷺ - فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال: فاشتدَّ واشتددنا خلفه، حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة "يعنى الحجارة" حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله - ﷺ - خطيبا من العشى فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلَّا نكلت به، قال: فما استغفر له ولا سبه".
وانظر: الحديث ٢٢/ ١٦٩٥ من نفس المصدر عن سليمان بن بريدة عن أبيه ولولا وفيه قوله - ﷺ - استغفروا لماعز بن مالك قال: فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال: فقال: رسول الله - ﷺ - "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم".
قال محققه: (فما استغفر له ولا سبه) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره - ﷺ -.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ١٨ كتاب (الأشربة) باب: من كره الشرب قائما حديث ٤١٧٣ عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: زجر رسول الله - ﷺ - رجلا شرب قائما.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٤ كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة عن أبى سعيد الخدرى بلفظه. وقال الهيثمى: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.