تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٧/ ٧٩ - "عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: أعوزْنَا أعْوِزَازًا شَدِيدًا فَأمرنِي أهَلِى أَنْ آتِىَ النَّبىَّ - ﷺ - فَأسْألَهُ شَيْئا، فَأقْبَلتُ فَكانَ أوَّل مَا سَمِعْتُ مِن النَّبِىِّ - ﷺ - يَقُولُ: مَن اسْتَغْنَى أغْنَاهُ الله -تَعَالَى- وَمَن اسْتَعْففَ أعَفَّهُ الله، وَمَنْ سَألَنَا لَمْ نَدَّخِرْ عَنْهُ شَيْئًا وَجَدْنا؛ فَلمْ أَسْألهُ شَيْئًا وَرَجَعْتُ فَمَالَتْ (*) عَلَينَا الدُّنْيَا".

ابن جرير (١).

٦٢٧/ ٨٠ - "عَن أَبِى سَعِيدٍ أَنَّهُ أَصْبَح ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطنِهِ حَجرًا مِن الجُوع، فَقَالَتْ لَهُ امْرأتُه أَوْ أُمُّهُ ائتِ النَّبىَّ - ﷺ - فَقَدْ أتَاهُ فُلَانٌ فَسَألَهُ فَأعْطَاهُ، وَأتَاه فَلانٌ فَسَألَهُ وَهُو يَخطُبُ فَأدرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله -تَعَالَى- وَمَنْ يَسَتغْنِ يُغْنِه الله -تَعَالَى- ومَنْ سَألَنَا إِمَّا أَنْ نَبْذُلَ لَه أَوْ نَوَاسِيه، شَكَّ أبُو حَمْزَةَ، وَمنْ يَسْتَغْنِ عَنَّا ويَسْتَغْنِ أَحَبّ إلَيْنَا ممن يَسْألُنَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَمَا سَألتُه شَيْئًا، قَالَ: فَمَا زَالَ الله -تَعَالَى- يَرْزُقُنَا حَتَّى مَا أعْلَمُ أحدًا مِن الأنْصَارِ أهَل بَيْتٍ أكثَر أموالًا مِنَّا".

ابن جرير (٢).

٦٢٧/ ٨١ - "عَنْ أبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُل يَا رسولَ الله إِنَّا بَأرْضٍ مُضبةٍ فَمَا تَأمُرُنَا أَوْ تفْتِينَا؟ قَالَ: ذكَر لِي أنَّ أمَّةً مِنْ بَنِي إسْرائَيلَ مُسِخَتْ فَلم يَأمُر ولَمْ يَنْهَ؟ قَالَ أبو سَعِيد

(*) هكذا بالأصل.

(١) الحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الزكاة) باب: لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مرة سوى - عن أبي سعيد مع تغيير يسير في اللفظ ج ٢ ص ١١٨.

(٢) الحديث في مسند الإِمام أحمد (مسند أبي سعيد - رضي الله عنه -) ج ١٠ ص ١ دار الحديث ص ١٤٠ رقم ١١٣٣٩ بلفظه عن أبي سعيد.

قال المحقق (إسناده صحيح ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٢٠٤ رقم ٢٧١٩ وأبو حاتم كما في الجرح ٩/ ٧٣ رقم ٢١٣ وسكت عنه وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٠٤).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٥٣٦