تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٣/ ٣ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ حَرَقَ نَخْلًا ذَهَبَ رُبعُ أَجْرهِ، وَمْن غَاشَّ شَرِيكَهُ ذَهَب ربعُ أَجْرِه وَمَن عَصَى إِمَامَهُ ذَهَبَ ربع أَجْرِهِ، وَمْن عَقَرَ بَهِيمةً ذهب رُبُع أَجْرِه".

أبو نعيم (١).

٦٢٣/ ٤ - "عَنْ أَبِى ريْحَانَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِى - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِى فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: لَا تُشْرِكَنَّ بِالله تعالى شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعتَ وحُرِّقْتَ بِالنَّارِ، وَأَطَعْ وَالدِيْكَ وَإنْ سألاك أَنْ تَتَخلَّى مِنْ أَهْلِك وَدُنْيَاك، وَلَا تَدَعَنَّ صَلَاةً مُتَعمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَركهَا فَقَدْ بْرِئَتْ مِنْه ذِمَّهُ الله وَذمَّةُ رَسُولِهِ، وَلَا تَشْرَبَّن خَمْرًا فإِنَّهَا رَأسُ كُل خَطِيْئَةٍ، وَلَا تَزْدَادَنَّ في تُخُومِ أَرْضِكَ فَإِنَّكَ تَأتِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامةِ مِنْ مِقْدارِ سَبْعِ أَرَضِين".

= وترجمة أبى رفاعة العدوى: في الإصابة أيضًا ١١/ ١٣٢، ١٣٣ برقم ٤١٠ وذكر الحديث في الترجمة مع تفاوت في الألفاظ.

والحديث في صحيح الإمام مسلم ٢/ ٥٩٧ كتاب (الجمعة) باب: حديث التعليم في الخطبة - حديث ٦٠/ ٨٧٦ بلفظ: وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبى - ﷺ - وهو يخطب، قال فقلت: يا رسول الله ... رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدرى ما دينه، قال: فأقبل على رسول الله - ﷺ - وترك خطبته حتى انتهى إلىَّ فأتى بكرسىٍّ، حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله - ﷺ - وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى خطبته، فأتم آخرها.

(١) في السنن الكبرى للبيهقى ٩/ ٨٧ كتاب (السير) باب: تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيأكل بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا خالد بن حميد، ثنا عمر بن سعيد اللخمى، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى رهم السماعى صاحب النبى - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره، ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره، ومن عصى إمامه ذهب أجره كله قال البيهقى: في هذا الإسناد ضعف، وفى الأول كفاية، اهـ السنن الكبرى.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٤٨٢