تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٢/ ٢٩ - "عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: من (*) رَجُل يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَىْ ذَلكَ كُلِّه مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأ لَمْ يَكُنْ فَاغْفرْ لِى، وَتَجَاوَزْ لِىَ عَنْهُ، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَوَاتِى عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتَهُ فَلَعْنَتِى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ في استِثْنَاءٍ (* *) بَقِيَّة يَوْمِهِ ذَلِكَ".

عب (١).

٦٢٢/ ٣٠ - "عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا من الشَّرَاب فَهُوَ رِجْسٌ، وَرَجَسَ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ الله -تَعَالَى- عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ في الثَّالِثَةِ أَوْ فِى الرَّابِعَةِ كَانَ حَقّا عَلَى الله -تَعَالَى- أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ".

عب (٢).

٦٢٢/ ٣١ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمىِّ قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّى لأَعلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ "وما" هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَغْفِرُ؟ فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَرْحَم" (٣).

(*) هكذا بالأصل وفى عبد الرزاق "ما من رجل".

(* *) هكذا بالأصل وفى عبد الرزاق: استثنائه.

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين ج ٨ ص ٥١٦ رقم ١٦١١٧ من رواية أبى ذر - رضي الله عنه - بلفظه.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: ما يقال في الشراب ج ٩ ص ٢٣٨ رقم ١٧٠٦٦ من رواية أبى ذر بلفظه.

وقال محققه: أخرجه أحمد بلفظ: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ... الحديث" من حديث أبى ذر مرفوعا، وفى إسناده أيضا شهر بن حوشب.

(٣) هكذا بالكنز دون عزو برقم ٢/ ٢٥٦٦٤ (حقوق المملوك).

الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: ضرب الشاء والخدم ج ٩ ص ٤٤٦ عن إبراهيم التيمى بلفظه برقم ١٧٩٥٨.

وما بين القوسين من عبد الرزاق.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٤٣٣