تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٠/ ٦٣ - "عَنْ أبِي أُمَامَةَ أنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - لَعَنَ يَوْمَ خَيْبَر الوَاصِلَةَ وَالْمَوصُولَة وَالْوَاشِمَةَ والْمَوْشُومَةَ".

ابن جرير (١).

٦١٠/ ٦٤ - "عَنْ أبِي أُمَامَةَ أنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ائْذَنْ لي في الزِّنَا، فَهَمَّ مَن كَانَ قُرْبَ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنْ يَتَنَاوَلُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: دَعُوهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: أَتُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فابنتك؟ قَالَ: لَا، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: فَبِكَذَا فَبِكَذَا، كُلُّ ذَلِك يَقُولُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: فَاكْرَه مَا كَرِه الله، وَأَحِبَّ لأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ".

ابن جرير (٢).

= سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٢٤ كتاب (النكاح) ٣٥ باب: لا تحرم المصة ولا المصتان حديث رقم ١٩٤٠ بلفظ: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله أن أم الفضل حدثته أن رسول الله - ﷺ - قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة أو المصتان).

(١) مصنف ابن أبى شيبة ج ٨ ص ٢٩٩ - ٣٠٠ كتاب (العقيقة) ٨٨٣ في واصلة الشعر بالشعر - حديث رقم ٥٢٧٤ بلفظ (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا القاسم ومكحول عن أبى أمامة أن النبى - ﷺ - لعن يوم خيبر الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والخامشة وجهها والشاقة جيبها).

جامع المسانيد ج ١٣ ص ١٧٤ حديث رقم ١٠٣٤٠ بلفظه من حديث طويل.

(٢) مسند أحمد ج ٥ ص ٢٥٦، ٢٥٧ حديث أبى أمامة الباهلى الصدى. . . بلفظ (حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد بن هارون، ثنا جرير، ثنا سليم بن عامر عن أبى أمامة قال إن فتى شابًا أتى النبى - ﷺ - فقال: يا رسول الله: "أذن لى بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه فقال: ادنه فدنا منه قريبًا قال: فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا. والله يا رسول الله جعلنى الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداءك =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٣٠٥