تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو الشيخ في الأذان (١).

٥٩٧/ ١٤ - "عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ أنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَألَ النَّبِىَّ - ﷺ - عَنْ الَخْمرِ فَنَهاهُ فَقَالَ: أصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ النَّبىُّ - ﷺ - إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ".

عب (٢).

٥٩٧/ ١٥ - "عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلفَ رَسُولِ الله - ﷺ - فَقُلتُ لأحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ الله - ﷺ - فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى دَنَتَا مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أخَذَ شِمَالَهُ بِيَميِنهِ، فَلَمَّا كَبَّر لِلرُّكُوع رَفَعَ يَدَيْهِ أيْضًا كَمَا رَفَعَهُمَا لِتَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكبَتَيْهِ، فَلَمّا رَفَعَ رَأسَهُ مِن الرُّكُوع رَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا، فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ فَرَشَ قَدَمَهُ اليُسْرَى الأرْضَ وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الأيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَهُ حَلَقَةً بالإبْهَام وَالوُسْطَى، ثُمَّ جَعَل يَدْعُو بِالأُخْرَى".

(١) السنن الكبرى للبيهقى كتاب الصلاة باب: لا يؤذن إلا طاهر ص ٣٩٧ بلفظ أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ حدثنا عبدان حدثنا هلال بن بشر حدثنا عمير بن عمران العلاف حدثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم، عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل وهو قول عطاء بن أبى رباح وقال إبراهيم النخعى كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوء وبه قال الحسن البصرى وقتادة والكلام فيه يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار.

(٢) مصنف عبد الرزاق باب: التداوى بالخمر ج ٩ ص ٢٥١ حديث رقم ١٧١٠٠ بلفظ عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق سأل النبى - ﷺ - عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبى - ﷺ -: إنها داء وليست بدواء.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ٢٣٤