تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٢/ ٦٤ - "قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُول اللهِ! تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ منَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأ، ثُمَّ ارْقُدْ".

ط (٢).

٤٢٢/ ٦٥ - "أَنَّ عُمَر رَأَى حُلَّةَ عَطَارِد التَّمِيمِىِّ مِنْ حَرِير سبراء تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اشْتَرِ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَالْبِسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوفُودِ إذَا جَاؤُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إِنَّما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَى رسُولُ اللهِ - ﷺ - بحُلَلٍ منْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بحُلَّة، فَأَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْسَلْتَ إِلَىَّ الْيَوْمَ بِحُلَّةٍ وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عطَارد مَاَ قُلْتَ: فَقَالَ: تَسْتَنْفِقُهَا أَوْ تَكْسُوهَا نِسَاءَكَ".

ط (٣).

(١) أخرجه صحيح البخارى، ج ٣ ص ٢٨٠ ط مكتبة زهران في كتاب (الطلاق) باب: قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وفى صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٣١، ١١٣٢ رقم ٥ عن ابن عمر بلفظه.

وفى سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٨٥، ٢٨٦ رقم ٢٢٥٧ كتاب (الطلاق) باب: في اللعان بلفظه، وسنن النسائى ج ٦ ص ١٧٧ كتاب (الطلاق) باب: اجتماع المتلاعنين بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١١، وفى مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١١٩ رقم ١٢٤٥٥ كتاب (أبواب اللعان) باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق بلفظه.

(٢) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج ٨ ص ٢٥٦ رقم ١٨٧٨ من طريق ابن عمر.

(٣) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج ١ ص ٥ بلفظه، وأخرجه البخارى في صحيحه، ج ٢ ص ٣، ٤ طبعة الشعب كتاب (الجمعة) باب: يلبس أحسن ما يجد، وذكره في مواضع أخرى في كتاب البيوع، والأدب، وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٦٣٨، ١٦٤٠ رقم ٦، ٧، ٨، ٩ كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٨٤