عب (١).
٤٢٢/ ٢٨ - "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ فِى دُعَائِه حِينَ يُمْسِى وحِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَدَعْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، أَوْ حَتَّى مَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أسْألُكَ الْعَافِيةَ فِى الدُّنْيا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ الْعَفْوَ والْعَافِيةَ في دِينى ودُنْيَاى وأَهْلِى وَمالِى، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتي، وآمِنْ رَوْعَاتِى، اللَّهُمَّ احْفَظْنِى مِنْ بَيْنِ يَدىَّ وَمِنْ خَلْفِى، وَعَنْ يَمينِى وَعَنْ شِمَالِى وَمِن فَوْقِى وأَعُوذُ بِعَظَمتِكَ أَنْ أُغتَالَ مِن تَحتِى، قَالَ جُبَيِرُ بْنُ سليمانَ وَهُوَ الْخَسَفُ: وَلاَ أَدْرِى قَول النَّبىِّ - ﷺ - أو قَول جُبَيْر".
ش (٢).
٤٢٢/ ٢٩ - "إِن كُنَّا لنعد لِرَسُول اللهِ - ﷺ - فِى المجْلسِ يقُولُ: رَبّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلِىَّ إِنكَ أَنْتَ الْتوابُ الرَّحِيمُ الغَفُورُ مِائةَ مَرَّةٍ".
ش (٣).
٤٢٢/ ٣٠ - "إِنَّ رسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بالْمسْحِ عَلَى الخُفَّين يومًا وَلَيْلَةً فِى الحضَرِ، وللمُسَافِرِ ثَلاَثًا".
الخطيب في المتفق والمفترق (٤).
(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ١٥١ في كتاب (الطهارات) باب: في حسن رخص في استقبال القبلة بالخلاء، عن ابن عمر بنحوه.
(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١٠ ص ٢٣٩، ٢٤٠ رقم ٩٣٢٧ كتاب (الدعاء) باب: ما يستحب أن يدعو به إذا أصبح بلفظه، عن ابن عمر، وفى مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج ٢ ص ٢٥.
(٣) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١٠ ص ٢٣٤، ٢٣٥ كتاب (الدعاء) باب: ما يقال في دبر الصلوات بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج ٢ ص ٢١.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٠٣ رقم ٧٩٤ كتاب (الطهارة) باب: كم يمسح على الخفين، عن عمر بلفظ (للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة).