الحسن بن سفيان، وأبو نعيم، كر (١).
٤٥٧/ ٦ - "عَنْ عُتْبَة قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سَبْعَ بَيْعَاتٍ: خَمْسًا عَلَى الطَّاعَةِ، واثْنَتَيْنِ عَلَى الْمَحَبَّةِ".
البغوى، وأبو نعيم، كر (٢).
٤٥٧/ ٧ - "عَنْ عُتْبَة بْنِ عَبْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالْقِتَالِ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ العَدُوَّ فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: مَنْ صَاحِبُ السَّهْم؟ فَقَد أَوْجَبَ".
ابن النجار (٣).
(١) في المعجم الكبير للطبرانى ١٧/ ١٢٠، ١٢١ رقم ٢٩٦ في مرويات يحيى بن عتبة بن عبد السلمى عن أبيه، مع اختلاف يسير، وذكر طرفًا منه تحت رقم ٢٩٩ تكملة للحديث بلفظ: عن شريح بن عبد، عن كثير بن مرة، عن عتبة بن عبد قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم قريظة والنضير: "من أدخل هذا الحصن سهمًا فقد وجبت له الجنة" قال عتبة: فأدخلت ثلاثة أسهم.
وأخرج الهيثمى في مجمع الزوائد ٨/ ٥٣ كتاب (الأدب) باب: تغيير الأسماء وما نهى عنه فيها وما يستحب، بلفظ: وعن عتبة بن عبد أنه قال: أتانى أناس يريدون أن يغيروا أسماءهم قال: فلما رآنى رسول الله - ﷺ - دعانى وأنا غلام حدث فقال: ما أسمك؟ فقلت عتلة بن عبد. فقال النبى - ﷺ -: بل أنت عتبة بن عبد، أرنى سيفك، فسله ثم نظر إليه إذا هو سيف فيه دقة وضعف، فقال: لا تضرب بهذا، ولكن اطعن به طعنًا، قال الهيثمى: رواه الطبرانى من طرق ورجال بعضها ثقات.
(٢) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦/ ٦٨ ط دار الفكر في ترجمة (عتبة بن عبد أبى الوليد السُّلمى) بلفظ: وعن عتبة قال: بايعت رسول الله - ﷺ - سبع بيعات: خمس على الطاعة يقول: هن يُكَفّرْنَ، واثنتان. قال محمد بن إسماعيل: سقط على ها هنا حرف.
ورد في حديث آخر: واثنتان على المحبة.
(٣) في الأصل بدون عزو، وما بين القوسين من كنز العمال رقم ١١٣٧٦.
والحديث أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير ١٧/ ١٢٣، ١٢٤ في مرويات (عبد الله بن ناسج الحضرمى عن عتبة بن عبد) رقم ٣٠٥ بلفظ: عبد الله بن ناسج الحضرمى، عن عتبة بن عبد السلمى أن النبى - ﷺ - قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا فرمى رجل بسهم، فقال النبى - ﷺ -: "أوجب هذا".
وفى مجمع الزوائد ٥/ ٢٧٠ كتاب (الجهاد) باب: فيمن رمى بسهم بمثل رواية الطبرانى عن عتبة بن عبد السلمى، وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. =