عب (١).
٤٢٠/ ٧٠٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزّا أَيَأخُذُ مَكَانَهُ بَزّا؟ قَالَ: لاَ بَأسَ بِهِ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٧٠٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ في طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ وَلاَ تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ".
عب (٣).
٤٢٠/ ٧٠٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ".
عب (٤).
٤٢٠/ ٧٠٧ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوَ عَنَاقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ".
عب (٥).
٤٢٠/ ٧٠٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ! لاَ تَأمَنْ سُوءَ عَاقِبَتِهِ، وَلا يَتْبَعُ الذَّنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إذَا عَمِلْتَهُ، فَإِنَّ قِلَّةَ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلى الشِّمَالِ،
(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ١٢، ١٣ رقم ١٤١٠١ باب: السلف في شئ فيأخذ بعضه بلفظه.
(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ١٦ رقم ١٤١١٩ باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار، بلفظه من طريق الثورى، عن عطاء بن أبى رباح قال: سمعته يحدث عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزّا يأخذ مكانه برّا؟ قال: لا بأس به.
(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٦ رقم ١٤١٢٠ باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار؟ بلفظه.
(٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٧ رقم ١٤١٦٤ باب: بيع الحى بالميت، بلفظه.
(٥) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٨ رقم ١٤١٦٧ باب: بيع الحى بالميت عن ابن عباس مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.