٤٣٠/ ٤٠٦ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَجرِى الطَّلاقُ عَلَى المُخْتَلعة مَا كَانَتْ فِى الْعِدَّةِ".
عب (١).
٤٣٠/ ٤٠٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لا يَجْتَمعُ الْمُتلاعِنَانِ أَبَدًا".
عب (٢).
٤٣٠/ ٤٠٨ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ المُتَلاعِنَةِ كُلُّهُ لأُمِّهِ".
عب (٣).
٤٣٠/ ٤٠٩ - "عَنِ عَلْقَمَة قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ الَعزْلِ فَقَالَ: لَوْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفَا لأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا فَإنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ، وَإنْ شِئْت فَلا تَعْزِلْ".
عب (٤).
٤٣٠/ ٤١٠ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِى العَزْلِ: هُوَ الموءُودةُ الخَفِيَّةُ".
عب (٥).
٤٣٠/ ٤١١ - "عَنِ الثَّورِىِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِى قَالَ: قَالَ عَبْد اللهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلالٌ وَحَرَامٌ إِلا غلَبَ الحَرامُ الحَلَالَ"
(١) مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٤٨٩ - باب الطلاق بعد الغداء - حديث رقم ١١٧٨٤ بلفظ (عبد الرزاق عن معمر بن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن فراحم عن ابن مسعود قال: يجرى الطلاق على المختلفة ما كانت في العدة فحدثت بل معمر فقال: سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود).
(٢) مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١١٢ - باب لا يجتمع المقلاعنان أبدًا - حديث رقم ١٢٤٣٤ بلفظه عن ابن مسعود.
(٣) مصنف عبد الرزاق: باب ادعاء المرأة وباب ميراث الملاعنة ج ٧ ص ١٢٤ حديث رقم ١٢٤٧٩ بلفظه.
(٤) مصنف عبد الرزاق باب العزل ج ٧ ص ١٤٤ حديث ١٢٥٦٨ بلفظه.
(٥) مصنف عبد الرزاق باب العزل ج ٧ ص ١٤٧ حديث رقم ١٢٥٨٠ بلفظه ونحوه عن محمَّد بن الحنفية حديث ١٢٥٧٩.