تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٠/ ٣٩٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْل الإِيمَان".

عب (١)

٤٣٠/ ٣٩٨ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ديَةُ الْمُعَاهدِ مِثْل دِيَةِ الْمُسْلِم".

عب (٢).

٤٣٠/ ٣٩٩ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فِى كُلِّ معاهِدٍ مجُوسِىٍّ أَوْ غَيْرِهِ الدَّيَة وافية".

عب (٣).

٤٣٠/ ٤٠٠ - "عَنِ الثَّوْرِى عَن الأَعْمَش قَالَ: قَالَ عَبْد اللهِ في امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَأخٍ وجدًّ هي مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُم سَهْمٌ، وَقَالَ غَيْر الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْد اللهِ قَالَ: هِىَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلأُمَّ السُّدُس أَرْبَعَة، وَلِلْمَرأةِ الرُّبْع سِتَّة، وَمَا بَقى بَيْنَ الْجَدَّ وَالأخ سَبْعةٌ سَبْعةٌ" (٤).

٤٣٠/ ٤٠١ - "عَنْ إبْرَاهِيم أَنَّ عَبْد اللهِ كَانَ يَقُولُ فِى جَدٍّ، وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْن لأَبٍ، للأخْتِ النِّصْف، وَمَا بَقى للْجَدَّ وَلَيْس للأَخَويْن شَىْءٌ".

(١) مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٢ - باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله - حديث رقم ١٨٢٣٢ بلفظه عن ابن مسعود.

ابن ماجه ج ٢ ص ٨٩٤ باب اعف الناس قتله أهل الإيمان - حديث رقم ٢٦٨١ بلفظ (حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقة قال. قال عبد الله: قال رسول الله - ﷺ - إن من أعف قتلة أهل الإيمان) ونحو حديث ٢٦٨٢ ص ٨٩٥.

(٢) مصنف عبد الرزاق ص ٩٧ ج ١٠ - باب دية المجوس - حديث رقم ١٨٤٩٦ بلفظ (عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: دية المعاهد مثل دية المسلم وقال ذلك على أيضًا).

(٣) مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٩٧ - باب دية المجوس - حديث رقم ١٨٤٩٧ بلفظ (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بأثره عن ابن مسعود أنه قال: في كل معاهد مجوس أو غيره الدية وافية).

(٤) مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٧١، ٢٧٢ - باب فرض الجد - حديث رقم ١٩٠٧٥ بلفظه عن ابن مسعود.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٥٣٦