٤٣٠/ ٣٨٢ - "عَنِ ابْنِ (مَسْعُودٍ) (*) قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِن شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ".
عب (١).
٤٣٠/ ٣٨٣ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَصُفُّوا جَميعًا، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّم أَحَدُهُمْ".
عب (٢).
٤٣٠/ ٣٨٤ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: احْمِلُوا حَوائِجَكُم عَلَى الْمَكْتُوبَةِ".
عب (٣).
٤٣٠/ ٣٨٥ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمْ يُخَافِتْ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ".
عب (٤).
٤٣٠/ ٣٨٦ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَانِكَ المَرَّيَانِ (*): الإِمْسَاك فِى الحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرُ عْنِدَ الْمَوْتِ".
عب (٥).
(*) (ابن) فقط هكذا في الأصل وفى مصنف عبد الرزاق (ابن مسعود).
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٥١٦ رقم ٦١١٥ - باب الاستثناء في اليمين - بلفظه عن ابن مسعود.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٤٠٩ رقم ٣٨٨٥ - باب الرجل يؤم الرجل والمرأة - بلفظه عن ابن مسعود.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٤٤٩ رقم ٤٠٤٠ وباب الرجل يدعو ويسمى في دعاؤه - بلفظ (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن مسعود كان يقول: احملوا حوائجكم على المكتوبة، وقال عمرو بن دينار وغيره من علمائنا: ما من صلاة أحب إلىّ من أن أدعو فيها حاجتى من المكتوبة، قال ابن جريج وأقول: ونظرت في استفتاح النبي - ﷺ - وأصحابه المكتوبة، أجدهم يدعون ويستغفرون في بعض ركوعهم وسجودهم فلا بأس في ذلك".
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ٤٩٣ رقم ٤٢٠٣ باب ترديد الآية في الصلاة، وباب قراءة النهار، بلفظه عن ابن مسعود.
(* *) وفى الدارمي: المرَّان والمعنى: الخصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الخصال المرة.
(٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٥٥ رقم ٢٦٣٢٢ - في وجوب الوصية - بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسلمي عن ابن مسعود قال: تانك المرَّيان الامساك في الحياة والتبذير عند الموت".