تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٠/ ٦٨٤ - "عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٨٥ - "عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: تُسْتَأمَرُ الحُرَّةُ في الْعَزْل، وَلاَ تُسْتَأمَرُ الأَمَةُ السُّرَيَّةُ، وَإنْ كَانَتْ أَمَة تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَسْتَأمِرَها كَمَا يَسْتَأمِرُ الأَمَةَ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٨٦ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلمُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَها".

عب (٤).

٤٢٠/ ٦٨٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ".

عب (٥).

(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٨٣ رقم ١٢٣٠٥ كتاب (الطلاق) باب: طلاق السكران، بلفظه.

وقال حبيب الرحمن الأَعظمى: قال ابن حزم في إجازة طلاق السكران: رويناه عن ابن عباس من طرق في بعضها الحجاج بن أرطأة، وفى الأخرى إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى ج ١٠/ ص ٢٠٩.

(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٠٣ رقم ١٢٣٨٤ كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقذف ثم يطلق، بلفظه.

(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٤٣ رقم ١٢٥٦٢ كتاب (الطلاق) باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة عن ابن عباس باختصار.

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧ / ص ٢٣١ كتاب (الصداق) باب: من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها وما روى فيه بلفظ: عن إبراهيم قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة (قال: وثنا سفيان)، عن عبد الكريم الجزرى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.

(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ١٨٣ رقم ١٢٧٠٤ كتاب (الطلاق) باب: نكاح النصرانية تحت النصرانى تُسلم قبل (أن يجامعها)، بلفظه.

(٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٢١٥ رقم ١٢٨٤٤ كتاب (الطلاق) باب: استسرار العبد، بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٥٣