تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٦٦٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٦٨ - "عَنِ الثَّوْرى قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُول: لاَ تَعولُ (*) الْفَرائض، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، والأُمُّ، هَؤلاِءلاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ في الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٦٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ (* *) وَصيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٧٠ - "عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيوصِى الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ".

عب (٤).

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله، ج ٨ ص ٤٤٢ رقم ١٥٨٤٠ بلقظه. عن جابر ابن عبد الله.

ومحمد الرزاق في مصنفه، ج ٨ ص ٤٤٠ رقم ١٥٨٣٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبى يحيى، عن إسماعيل بن أبى عويمر، عن كريب، عن ابن عباس قال: النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين، ونذر في معاصى الله، فكفارته كفارة يمين، (ونذر لم يُسمه فكفارته كفاره يمين)، ونذر في طاعة الله - عز وجل - فينبغى لصاحبه أن يوفيه.

(٢) أخرجه محمد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض)، ج ١٠ ص ٢٥٩ رقم ١٩٠٣٥ بلفظه.

(*) العَوْلُ: يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، النهاية، ج ٣ ص ٣٢١.

(* *) التصويب من المصنف لعبد الرزاق.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: وصية الغلام، ج ٩ ص ٨٠ رقم ١٦٤٢١ بلفظه.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: الْحَيْفُ في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها، ج ٩ ص ٩٠ رقم ١٦٤٦٥ بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٩