تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٦٥٨ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفى ثَوْبه دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِه بَعْدُ، فَلاَ يُعيد الصَّلاَةَ".

عب (١).

٤٢٠/ ٦٥٩ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٦٦٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في كفارَة اليَمينِ قَالَ: مُدٌّ (*) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكين".

عب (٣).

٤٢٠/ ٦٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ (* *) عَلَيْه وَلاَ كفَّارَةَ".

عب (٤).

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الرجل يصلى في ثوب غير طاهر، ج ٢ ع ٣٥٨ رقم ٣٦٩٨ بلفظه.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ج ٨ ص ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ١٦٠٤٠ بلفظه.

(*) المُدّ: بضم الميم وتَشديد الدال: هو رطل وثلث بالعراقى عند الشافعى وأهل الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.

وقيل: إن أصل (المُدَّ) مقدار بأن يَمُدَّ الرجُلُ يَدَيْهِ فيملأَ كفيه طعامًا.

النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ٤ ع ٣٠٨.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ج ٨ ص ٥٠٦، ٥٠٧ رقم ١٦٠٧١، ١٦٠٧٢ بلفظه ما عدا الجار والمجرور (من حنطة).

(* *) الحنث: وهو بكسر الحاء المهملة وسكون النون الموحدة بعدها ثاء مثلثة أى الإثم والذنب.

وقال الجوهرى: بلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ١ ص ٤٤٩.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الاستثناء في اليمين، ج ٨ ص ٥١٦ رقم ١٦١١٦ بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٧