تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٠/ ١٧٩ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ في الصَّفْقَةِ؛ أَنْ يَقُولَ: هُوَ بِالنَّسِيئَة بِكَذَا وَكَذَا، وبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا".

عب (١).

٤٣٠/ ١٨٠ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الصَّفْقَتَانِ في الصَّفْقَةِ رِبًا".

عب (٢).

٤٣٠/ ١٨١ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الدَّينِ".

عب (٣)

٤٣٠/ ١٨٢ - "عَنْ ذَرًّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ لِى جَارًا يَأكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِى، فَقَالَ: مَهْنَأُهُ لَكَ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ".

= وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢ كتاب (البيوع) باب: من أجاز السلف في الحيوان، إلخ الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود أنه كره السلف في الحيوان.

(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٣٨ باب: البيع بالثمن إلى أجلين الحديث رقم ١٤٦٣٣ بلفظه عن ابن مسعود.

(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٣٨، ١٣٩ باب: (بيعتان في بيعة) الحديث رقم ١٤٦٣٦ عن ابن مسعود بلفظه.

قال سفيان: يقول: إن باعه بيعا فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانير تعطينى بها صرف دراهمك.

(٣) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٤٧ باب (الهدية للأمراء والذى يشفع عنده) الحديث ١٤٦٦٤ عن ابن مسعود بلفظه.

قال سفيان: يعنى في الحكم.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ١٠/ ١٣٩ كتاب (آداب القاضى) باب: التشديد في أخذ الرشوة وفى إعطائها على إبطال حق، ورد حديثان، الأول: عن مسروق قال: سألت عبد الله - يعنى ابن مسعود - عن السحت؟ فقال الرشا وسألته عن الجور في الحكم؟ فقال: ذلك الكفر، والثانى: عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت: أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) والظالمون، والفاسقون، ولكن السحت أن يشيعنك رجل على مظلمة فيهدى لك فتقبله، فذلك السحت".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٥٨