تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٠/ ١٧٤ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ".

عب (١).

٤٣٠/ ١٧٥ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في الرَّجُلِ يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ يَرَى طَلَاقًا وَإِلَّا فَهُوَ أَمِينٌ".

عب (٢).

٤٣٠/ ١٧٦ - "عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي اثْنَىْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - ﷺ - قَالُوا: الطَّلَاقُ والْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ".

عب (٣).

= و(الأحشار): جمع حشر: وهم القوم يخرجون بدوابهم إلى الرعى ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيوت، فربما رأوه سفرا فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعى وإن طال فليس بسفر، اهـ: نهاية.

(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٥٦١، ٥٦٢ باب (من أتَم في السفر) الحديث رقم ٤٤٦٦ قال: عبد الرزاق، عن غالب بن عبيد الله، قال: أخبرنى حماد، عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: من صلى في السفر أربعا أعاد الصلاة.

قال عامر: وأخبرنى ذلك السختيانى أن ابن عباس قال: إن الله أنزله حملة الصلاة، وأنه فرض للمسافر صلاة وللمقيم صلاة، فلا ينبغى للمقيم أن يصلى صلاة المسافر، ولا ينبغى للمسافر أن يصلى صلاة المقيم.

(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٦ ص ٤٠١ كتاب (الطلاق) باب: الحرام، الحديث رقم ١١٣٦٦: عن عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن أبى نجيح، عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هى يمين يكفرها، وأما الثورى فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقا، وإلا فهى يمين".

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لامرأته: أنت على حرام ٧/ ٣٥١ عن عبد الله بن مسعود بنحوه.

(٣) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٧ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، الحديث رقم ١٢٩٥٣: عن عبد الرزاق عن الثورى، عن أشعث، عن الشعبى، عن ابن مسعود، قال: الطلاق والعدة بالمرأة".

وفى الحديث رقم ١٢٩٥٦ ولفظه: عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبى يحيى، وإبراهيم بن محمد وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبى في اثنى عشر من أصحاب رسول الله - ﷺ - قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٥٦