تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٣٠/ ١٢٨ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدّا فَاقْض بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ عَييتَ فَاقْض بِسُنَّةِ رَسُول الله - ﷺ - فَإِنْ عَييتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَومِئْ إِيمَاءً وَلَا تَألُ، فَإِنْ عَييتَ فَافْررْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحى".

عب (٢).

٤٣٠/ ١٢٩ - "إِنَّ النَّبى - ﷺ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: عَسَى أَنْ تَجِئ بِه أَسْوَد جَعْدا فَجَاءتْ بِه أَسْوَد جَعْدا".

ش (٣).

٤٣٠/ ١٣٠ - "عَنْ مرةَ الهَمَدَانِى قَالَ: كُنْتَ أُصَلِّى عِنْدَ كُل سَاريَةٍ في الْمَسْجد رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّى في هَذَا الْمَسْجِد عِنْدَ كُلَّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ الله: لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ الله عِنْدَ أَوَّلِ كُلَّ سَارِيَةٍ مَا بَرحَ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتَهُ".

عب (٤).

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الإيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله عن ابن مسعود بلفظه، ج ٨ ص ٤٣٠ حديث ١٥٨١٣.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) هل يرد قضاء القاضى أو يرجع عن قضائه؟ عن ابن مسعود بلفظه، ج ٨ ص ٣٠١، ٣٠٢ حديث ١٥٢٩٥.

(٣) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الأشربة والحد فيها) باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، ج ٨ ص ٣٣٧ من طريق ابن مسعود.

قال البيهقى رواه مسلم.

وأخرجه مسلم من طريق ابن مسعود (لعلها أن تجيء به أسود جعدًا؟ فجاءت به أسود جعدًا).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الإيمان والنذور) باب النذر بالمشى إلى بيت المقدس، ج ٨ ص ٤٥٧ حديث رقم ١٥٨٩٤ بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٤٢