تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٠/ ١١٤ - "عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَموتُ لَهُمَا ثَلَاثةٌ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْنًا حصِينًا مِنَ النَّار، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ كانَ اثْنَين؟ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ الله: لَمْ أُقَدِّمْ إِلَّا اثْنَيْن؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ اثْنَيْن، فَقَالَ أَبَىُّ بْنُ كَعْبٍ: لَا أُقَدِّمُ إِلَّا وَاحِدًا؟ قَالَ: وَإِنْ كانَ وَاحدًا. وَلَكنَّ ذَاكَ عنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى".

ع، كر (١).

٤٣٠/ ١١٥ - "عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: حُوسبَ رَجُلٌ فَلَمْ تُوجدْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَقِيلَ: إِنَّهُ كانَ لَهُ مَالٌ، وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لغِلْمَانِهِ: مَنْ وَجَدْتُمُوُه مُوسِرًا فَخُذُوا منْهُ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ الله أنْ يَتَجَاوزَ عَنِّى فَقَالَ الله: أَنَا أَحَقُّ مَنْ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ".

عب (٢)

٤٣٠/ ١١٦ - "عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: (الصَّلَاةُ) (*) كَفَّارَاتٌ لمَا بَعْدَهُنَّ، إِنَّ آدَمَ خَرَجَتْ به شَأفَةٌ في إِبْهَام رجْلِه، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ به إِلَى أَصْل قَدَمَيْه، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ إِلَى رُكْبَتَيْه، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ إِلَى أَصْل حَقْوَيْه ثُمَّ ارْتَفَعَتْ إِلَى عُنُقِهِ فقام فَصَلَّى فَنَزَلَتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فَنَزَلَتْ إِلَى حَقوَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فَنَزَلَتْ إِلَى رُكبَتَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى، فَذَهَبَتْ".

(١) مسند الإمام أحمد ١/ ٣٧٥ عن عبد الله بن مسعود بلفظه.

(٢) في صحيح الإمام مسلم ٣/ ١١٩٦ كتاب (المساقاة) باب: فضل إنظار المعسر عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "حوسب رجل ممن كان قبلكم .. فلم يوجد له من الخير شئ. إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله - عز وجل - نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ٥/ ٣٥٦ كتاب (البيوع) باب: ما جاء في انظار المعسر والتجوز عن الموسر - عن ابن مسعود مع تفاوت في الألفاظ.

وقال البيهقى: رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبى شيبة وغيرهما.

(*) هكذا بالأصل ولعل الصواب: الصلوات.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٣٦