تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١)

٤٣٠/ ١٠٩ - "عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قِيلَ لابْن مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ في الْوَليدِ بْنِ عُقْبَةَ، تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا؟ ! قَالَ: قَدْ نُهينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَىْءٌ نُقِمْ عَلَيْه".

عب (٢).

٤٣٠/ ١١٠ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ لَا يقْطَع الْيَدَ إِلَّا في دينَارٍ أوْ عَشْرَة دَرَاهِمَ".

عب (٣).

٤٣٠/ ١١١ - "عَنْ أَبى مَاجدٍ الْحَنَفِىِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخِيْهِ وَهُوَ

(١) في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٦٩ كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان حديث ١٨٧٠٨ ضمن حديث طويل عن ابن مسعود.

ولفظه: أن ابن مسعود قال: إن هذا - لابن النواحة - أتى رسول الله - ﷺ - وبعث إليه مسيلمة فقال النبى - ﷺ -: "لو كنت قاتلًا رسولا لقتلته".

(٢) في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٣٢ كتاب (اللقطة) باب: التجسس، حديث رقم ١٨٩٤٥ عن ابن مسعود بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ٣٣٤ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: في النهى عن التجسس، عن زيد بن وهب قال: قيل لعبد الله: هل لك في فلان تقطر لحيته خمرًا؟ ! فقال: إن الله قد نهانا أن نتجسس، فإن يظهر لنا نأخذه.

(٣) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٣٣ كتاب (اللقطة) باب: في كم تقطع يد السارق حديث رقم ١٨٩٥٠ عن ابن مسعود بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السرقة) باب: ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع ٨/ ٢٦٠ بلفظ: أنبأ المسعودى عن القاسم قال: قال عبد الله بن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار أو العشرة دراهم.

وقال البيهقى: فكلاهما - أى: هذا وما قبله منقطع.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٤٣٣